fbpx

العروي: التدليس و المؤامرة في قضية النصب والاحتيال لوضع اليد على ملك مهاجر

Lisan Press15 ديسمبر 2023آخر تحديث :
العروي: التدليس و المؤامرة في قضية النصب والاحتيال لوضع اليد على ملك مهاجر


كشف الطيب بوطاووس معطيات خطيرة عن  ملف القضية التي تروج حاليا أمام محكمة النقض  حول النزاع القائم بينه وبين المطلوبين ” حسن ب””عبد العزيز ن” “شركة دار  “بخصوص عقار فلاحي بمنطقة ضم الأراضي الفلاحية بسهل كارت القطاع رقم 2 لبصارة بجماعة العروي. 

حيث سبق ان قدم شكايات مباشرة لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور والى جناب قاضي التحقيق   من أجل الطعن في بيع في المزد العلني ورافقه بوثائق وحجج دامغة تضع المطلوبين في شبهة بالتزوير وتغيير الحقيقة مع بسوء نية والنصب والاحتيال للإستيلاء على العقاء اعلاه لكن المحكمة لم تأخذ بها.

 
وقدم بوطاووس موجز الوقائع و نلخصها كالتالي:

–  الخـرق الـجـوهـري لقواعـد المسطـرة المدنية ومقتضيات الفصـول:470، 474 476 و 477.بحيث ان مسطرة الحجـز والبيـع بـالمزاد العلنـي لـم يحترمهـا الـعـون المكلف بالتنفيذ كاملـة وعلى رأسـها عـدم بيان موقع العقـار وحـدوده باكثر دقة ممكنة والحقوق المرتبطة بـه والتكـالـيـف التي يتحملهـا ان أمكنت معرفتها،وكذا حالته تجاه المحافظة العقارية (الفصل 470).

– عدم تعليق الاعلان بالمزاد والبيـع علـى العقـار المحجوز وكذا في الأسواق المجاورة للعقار (الفص 474) وعدم مشـاركة مزايدون متعددون،إذ تضمن المحضر المنجز لتوثيق واقعة المزايـدة شخص واحد هو الذي رسا عليه المزاد (الفصلان 476 و 477).

وبالتالي فرضية المؤامرة والتدليس حاضرة بقوة  فلو احترم السيد مأمور اجراءات التنفيذ هذه القواعـد لـتمكن العارض من العلم بوجود المزايدة ولقدم دعوى الاستحقاق التي يوثقها الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية لكن عدم احترام تلك المسطرة نتج عنه حرمان العارض من حقه في صيانة حقوقه التي خولها له القانون وبذلك يكون محضر المزاد باطلا . وكان على المحكمة عدم الاعتداد به إلا انها لم تفعل فكـان قرارها خارقا لمقتضيات الفصول أعلاه وتكون نتيجة ذلك نقض القرار وابطاله.

– الخرق الجوهري للقانون ممثلا في خرق مقتضيات
الفصل 261 من مدونة الحقوق العينية هو
“لا تكتسب بالحيازة املاك الدولة والخاصة”. بحيث انه بالرجوع الى أوراق الملف يلفي أن العارض ادلی رفقة مقاله الاستئنافي بالشهادة الإداريـة عن قائد قيادة بنـي بـويحيى الذي  يـؤكـد ان العقار  في اسم الدولة المغربية وهـو جزء
من الرسـم الخليفي عـدد 71 مطل ب التحفيظ عـدد 11/3941″،
مساحته تزيد عن 8530 هكتار. والعقار في ملك الدولة الملك الخاص ولا يجوز لمأمور اجراءات التنفيذ بيعـه حسـب الثـابـت
من القرار 292.

وفي إطار استرجاع الأراضي التي كانت بيد المعمرين الأجانب فإنها من جهة لا تملك بالحيازة أو التصرف وأن نسبتها الى المحجوز عليهم
ورثة محمد محوش دون التوفر على أي دليل يثبت انتقال تلك القطعة من الدولة الملك الخاص الى مورث المحجوز عليهم وبيعهـا بـالمزاد العلني حسب محضر البيع عدد09/15 وتاريخ:2016/09/19 و يعتبر خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 261 من مدونة الحقوق العينية،جزاؤه النقض والإبطال وذلك ما كرسه العمل القضائي:

لكن وللأسف اقتصـار المحكمة في تعديل قرارها على ثبوت الصبغة الجماعية على العقار موضوع النزاع دون التطرق في المنازعة في الحيـازة .

بحيث ان القاعدة تقول “اذا ثبـت اصــل التملك للـدولـة،فإنـه لا يجوز تملكه بالحيازة مهما
طال أمدها” .

ومن جهة أخرى و حيث ان المادة 4 من القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم
الأراضـي الفلاحيـة الواقعـة داخـل دوائـر الـري ودوائـر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية،وحيث انه بالرجوع الى المناقشة المفصلة في الوسيلة الثانية بفرعيها يلفى ان البيـع المذكور انصـب على عقـار تملكـه الدولة المغربيـة
“الملك الخاص” وبالتالي فإن البيع بالمزاد العلني المنصب عليه يكون
باطلا إذ لا يجوز مواجهة الدولة بمقتضيات المادتيـن 482 و 483 من قانون المسطرة المدنيـة ومن ثم تكون العلة المذكورة قبلـه علـة فاسدة جزاؤها النقض والإبطال.

وبما ان الاستئناف تمسك بكون البيع بالمزاد العلني باطـلا لكـونـه نصـب على عقـار هو في ملك الدولة (الملك الخاص) ولا يجوز لمامور اجراءات التنفيذ بيعه” .إلا انـه بـالرجوع الـى القـرار المطعون فيــه ان المحكمـة صدرته و لم تشر الى هذا الدفع ولم تضمنه وقائع القضية ولم تناقشـه
بالتالي فلم تجب عنه لا اعمالا ولا اهمالا وهذا عين انعدام التعليل الموجب للنقض والإبطال.

ومن جانب ثان فإن بوطاووس   أدلى بمجموعة من الوثائق تؤكد أن هو الملك والحائز للعقار المدعى فيه وأن رسـوم تملكـه تنطبق على أرض الواقع انطباقا كليـا كمـا أدلى أيضا بشهادة اداريـة صـادرة عن قائد قيادة بني بويحيى حيث يوجد العقار المدعى فيـه تـؤكـد أنـه هو المستغل للمـدعى فيـه وأدلـى أيضـا بشـهادة صـادرة عن المكتـب الجهوري الفلاحـي تؤكدأن المنـوب هـو المستفيد الوحيـد مـن العقـار
المتنازع حوله منذ مدة لا يستهان بها وبموجـب اثبـات التصـرف في العقار المدعى فيـه لمدة تزيد عن عشر سنوات وسنـد شـهـوده فـي ذلـك المجـاورة والمخالطـة وشـدة الاطلاع وهـم مسـتعدون لأداء
شهادتهم أمام محكمتكم الموقرة وعلى الرغم من كل الحجج المذكورة إلا انه لم يتم اعتبارها من قبل محكمة الدرجة الأولى على الرغم من
انها حجج مؤثة في ملف النازلة.

العروي: التدليس و المؤامرة في قضية النصب والاحتيال لوضع اليد على ملك مهاجر
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة