شرعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في تبليغ مالكي العربات المرتكبة لمخالفات السير في الشوارع والطرق المراقبة بالرادارات الثابتة، بالغرامات المالية التي أصبحوا ملزمين بأدائها.
والتقطت الرادارات المذكورة، عددا من الصور لسيارات خالفت القانون أثناء السير، سواء فيما يتعلق بتجاوز السرعة أو التجاوز الخاطئ أو في خط متصل أو استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة.
ويتم الإبلاغ عن المخالفة، عن طريق إشعار عبر رسالة بريدية أو بواسطة رسالة نصية بالنسبة للأشخاص المسجلين في التطبيق المحمول، وذلك مباشرة بعد رصد المخالفة وتحرير محضر لها يمضي فيه عون المراقبة الذي صادق عليها.
وفي حالة عدم أداء الغرامة ولا التصريح بمرتكب المخالفة داخل أجل 30 يوما، يحال المحضر على المحكمة المختصة من أجل متابعته، وتحيين رصيد رخصة السياقة إذا كانت المخالفة تستوجب ذلك.

